مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 553

11 باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .

[ 3762 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .

ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (2) .

[ 3763 ] 2 وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان إلى أن قال والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .

[ 3764 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .

__________________

الباب 11 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 3 : 236 / 621 .

(1) مستطرفات السرائر : 74 / 19 .

(2) الكافي 3 : 418 / 8 .

2 التهذيب 1 : 373 / 1142 ، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة .

3 قرب الاسناد : 158 أورده في الحديث 22 من الباب 6 من هذه الابواب .

الصفحة 320 من 553