وأبان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلفّ به ، ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أيي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) ، إلا أنّه قال : فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
15 باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور .
[ 2958 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور .
محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2959 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن (1) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 436 / 1400 .
(2) في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح 1 : 217 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
(4) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الابواب .
الباب 15 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 143 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 307 / 889 .
2 التهذيب 1 : 435 / 1399 .
(1) في نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) .




