عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله (1) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر وأُنثى عبدٍ أو (2) حرّ .
[ 3734 ] 7 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في (1) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ ، أو نسيانٍ ، أو نقصانٍ (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله (3) ، إلّا أنّه قال : وأتمّ وضوء الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (4) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (5) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد (6) .
أقول : في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ، __________________
(1) في نسخة : عبيد الله ( منه قدّه ) .
(2) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
7 الكافي 3 : 42 / 4 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
(2) كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب .
(3) المحاسن : 313 / 30 .
(4) التهذيب 1 : 366 / 1111 .
(5) التهذيب 3 : 9 / 29 و 1 : 111 / 293 . | (6) علل الشرائع : 285 / 1 . |




