غسّل ، والكفن يكون برداً ، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ .
وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً ونصفاً ، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة ، ( ويطرح فضل العمامة ) (2) على وجهه ، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور ، ويجعل (3) على كفنه ذريرة ، وقال : و (4) ان كان في اللّفافة خرق (5) ، الحديث .
[ 2956 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور ، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنيّة على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به ؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن .
[ 2957 ] 6 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان __________________
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : تطرح .
(4) ليس في المصدر .
(5) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل . ( منه قدّه ) .
5 التهذيب 1 : 447 / 1445 ، والاستبصار 1 : 205 / 723
وأورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الغسل .
6 التهذيب 1 : 458 / 1495 .




