أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنّما ذلك (1) من الإِنسان وحده .
[ 3704 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
[ 3705 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (1) .
[ 3706 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت ، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت .
أقول : التعليل غير حقيقيّ ، ومثله كثير جداً ، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
(1) في نسخة : ذاك ( هامش الاصل ) .
3 الكافي 3 : 161 / 4 ، والتهذيب 1 : 276 / 812 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب النجاسات .
4 الكافي 3 : 60 / 4 ، وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 1 : 262 / 763 وفي : 277 / 816 .
5 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 الباب 34 ، علل الشرائع : 268 / 9 الباب 182 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من أبواب النجاسات .




