عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البرد ، أو بعد الغُسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغُسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) (3) .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود (4) .
6 باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة .
[ 3702 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مسّ ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنّما ذلك من الإِنسان .
[ 3703 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة ، أينبغي __________________
(1) في اكمال الدين : الحسن .
(2) اكمال الدين 1 : 71 .
(3) اكمال الدين 1 : 71 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 15 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 6 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 430 / 1374 .
2 التهذيب 1 : 431 / 1375 ، ورواه في الكافي 3 : 161 / 4 .




