أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك (1) .
5 باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده .
[ 3700 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 3701 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه ، فقبّلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغُطّي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطّوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفّن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوّذته ، ثم قلت : أدرجوه .
فقيل له : بأيّ شيء عوّذته ؟ فقال : بالقرآن .
وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن __________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 10 و 14 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 5 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 161 / 6 .
(1) الفقيه 1 : 98 / 453 .
(2) التهذيب 1 : 430 / 1371 ، والاستبصار 1 : 100 / 327 .
2 الفقيه 1 : 98 / 452 .




