مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 553

ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل ، والله أعلم .

3 باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل .

[ 3691 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 3692 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

[ 3693 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل .

__________________

الباب 3 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 1 : 430 / 1370 .

(1) الفقيه 1 : 87 / 403 .

2 التهذيب 1 : 430 / 1372 .

(1) تقدم في الحديثين 2 و 15 الباب 1 من أبواب غسل المس .

3 التهذيب 1 : 430 / 1373 ، والاستبصار 1 : 100 / 328 ، وتقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين .

الصفحة 293 من 553