مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 553

المسنونة (2) ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (3) .

2 باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة .

[ 3689 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 3690 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يمسّ (1) عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (2) .

أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنةٍ ، بل __________________

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة .

(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت .

الباب 2 فيه حديثان

1 التهذيب 1 : 429 / 1369 ، والاستبصار 1 : 100 / 325 .

(1) الكافي 3 : 212 / 4 .

2 التهذيب 1 : 277 / 814 ، والاستبصار 1 : 192 / 673 .

(1) في هامش الاصل عن التهذيب : عن مسّ . بدل ( عمن يمسّ ) .

الكافي 3 : 73 / 13 .

الصفحة 292 من 553