ميّتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب .
[ 3685 ] 15 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته ) (1) وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (2) .
[ 3686 ] 16 وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
[ 3687 ] 17 وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام .
[ 3688 ] 18 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب (1) ، وفي الأغسال __________________
15 الكافي 3 : 160 / 3 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 1 : 108 / 284 ، والاستبصار 1 : 99 / 222 .
16 تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من الجنابة .
17 تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من الجنابة .
18 مسائل علي بن جعفر : 198 / 426 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 3 ، والحديث 1 و 4 من الباب 4 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .




