14 باب كيفيّة التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامهما .
[ 2952 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلّها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل ) (1) والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة .
[ 2953 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العمامة للميّت فقال : حنّكه (1) .
[ 2954 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإِزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، وتردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله (1) من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كلّ __________________
= من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن .
الباب 14 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 143 / 4 ، والتهذيب 1 : 307 / 890 ، والاستبصار 1 : 212 / 746 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 3 : 145 / 10 ، والتهذيب 1 : 308 / 895 .
(1) الحنك : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك . والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره . ( مجمع البحرين 5 : 263 ) .
3 الكافي 3 : 143 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : مغابنه من اليدين . . الخ ( هامش المخطوط ) .




