أبواب غسل المس
1 باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده ، وقبل غسله ، وكراهة مسّه حينئذ .
[ 3671 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض (1) الميّت ، أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه ) (2) قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ، إن شاء .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (3) .
__________________
أبواب غسل المس
الباب 1 فيه 18 حديثاً
1 التهذيب 1 : 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين وأورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن .
(1) في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 160 / 2 .




