قال : ثمّ قال : هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) ، ويفهم من أحاديث الجزع أنّه قسمان كما مرّ في الصبر (6) .
84 باب كراهة الصياح على الميّت وشقّ الثوب على غير الأب والأخ والقرابة ، وكفّارة ذلك .
[ 3630 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح الصياح على الميّت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير .
[ 3631 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الصياح على الميّت ، ولا تُشقّ الثياب .
[ 3632 ] 3 وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبد الله ، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنّهم حضروا يوم توفّي محمّد بن __________________
(3) الممتحنة 60 : 12 .
(4) تقدم في الباب 71 من أبواب الدفن .
(5) يأتي في الحديث 1 و 2 و 9 من الباب 84 من هذه الأبواب .
(6) تقدمت أحاديث الصبر في الباب 76 وتأتي أحاديث الجزع في الباب 80 من هذه الأبواب ، وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث 5 و 6 من الباب 85 من هذه الابواب .
الباب 84 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 226 / 12 .
2 الكافي 3 : 225 / 8 .
3 الكافي 1 : 262 / 8 .




