[ 2945 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان ، ويستحبّ ذلك للميّت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) .
12 باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفن وفي القبر .
[ 2946 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن شاء الله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 2947 ] 2 الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أُمّها ، فلمّا ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان (1) إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق __________________
6 قرب الاسناد : 69 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الابواب 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الابواب .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 76 / 149 .
(1) احتجاج الطبرسي 2 : 489 .
2 منتهى المطلب 1 : 461 .
(1) في المصدر : الموضع .




