[ 2937 ] 4 وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفّ مع ثيابه ،
قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد فسألته عنه ؟ فقال : نعم ، قد حدّثت به يحيى بن عبادة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (2) .
[ 2938 ] 5 وعن علي ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) في حديث قال : وتجعل له يعني الميّت قطعتين من جريد النخل رطباً ، قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن ، الحديث .
[ 2939 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا : عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توضع للميّت جريدتان : واحدة في الأيمن ، والأُخرى في الأيسر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وفي الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير .
__________________
4 الكافي 3 : 152 / 3 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : فيه عرض الحديث على الإِمام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الأئمّة ( عليهم السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 308 / 896 .
5 الكافي 3 : 143 / 1 .
6 الكافي 3 : 153 / 6 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 و 5 و 6 و 10 من الباب 7 من هذه الابواب .




