70 باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن عند ذلك والدعاء .
[ 3515 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن الأصم ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم ، فإنّ فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم ، فقالت أتركن التعداد ، وعليكن بالدعاء .
محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة مثله (1) .
[ 3516 ] 2 وفي ( كتاب إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن يزيد قال : ماتت ابنة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فناح عليها سنة ، ثمّ مات له ولد آخر فناح عليه سنة ، ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح ، قال : فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيناح في دارك ؟ ! فقال إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لما مات حمزة : لكن حمزة لا بواكي له .
[ 3517 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن __________________
الباب 70 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 217 / 6 .
(1) الخصال : 618 .
2 إكمال الدين : 73 .
3 التهذيب 1 : 465 / 1524 وأخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من أحكام الأولاد .




