علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة (1) ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى مثله (2) .
[ 3487 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث القتيل إذا قطع رأسه قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجّهته للقبلة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
62 باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً .
[ 3488 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر __________________
(1) لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ .
(2) علل الشرائع 1 : 301 / 1 الباب 329 .
3 التهذيب 1 : 448 / 1449 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث 5 من الباب 19 ، والحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب القبلة .
الباب 62 فيه حديث واحد
1 الفقيه 1 : 115 / 539 .




