أصحابنا ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله (1) فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : عود السدر ، قيل (2) : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف (3) .
[ 2932 ] 4 قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : يجعل بدلها عود الرمّان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
9 باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .
[ 2933 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني ، عن منصور بن عبّاس وأحمد بن زكريّا ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
(1) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة | (2) في التهذيب : قلت ( هامش المخطوط ) . |
(3) الخلاف : الصفصاف وهو بأرض العرب كثير ويسمىٰ بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب 9 : 97 ) .
4 الكافي 3 : 154 / 12 .
(1) التهذيب 1 : 294 / 861 . | (2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب . |
(3) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الابواب .
الباب 9 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 432 / 1381 .
(1) في المصدر : أبا الحسن الأول .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب .




