مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 553

51 باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً .

[ 3453 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بئر محرج (1) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله (2) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (3) .

52 باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة .

[ 3454 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن __________________

الباب 51 فيه حديث واحد

1 التهذيب 1 : 465 / 1522 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت .

(1) في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من من أبواب غسل الميت .

(2) التهذيب 1 : 419 / 1324 .

(3) المقنع : 11 .

الباب 52 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 1 : 469 / 1539 .

الصفحة 217 من 553