أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ (1) .
وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين القبر بغير طينه (2) .
ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) (3) .
45 باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه .
[ 3433 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .
[ 3434 ] 2 وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب .
أقول : هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الأفضلية .
__________________
(1) تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب المزار .
الباب 45 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 462 / 1509 .
2 الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن .




