مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 553

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (3) .

أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور .

وعن سعد بن عبد الله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً .

وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر .

وقال الصدوق : إنما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً .

وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) (4) ، والخدّ هو الشقّ ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم (5) .

[ 3425 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته .

أقول : وتقدّم الأمر بتربيع القبر (1) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في __________________

(3) المحاسن : 612 / 33 .

(4) البروج 85 : 4 .

(5) التهذيب 1 : 459 ذيل حديث 1497 .

2 الكافي 6 : 528 / 14 ، أورده أيضاً في الحديث 8 الباب 3 من المساكن .

(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث 22 الباب 5 منها والحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب 31 من هذه الأبواب .

الصفحة 207 من 553