صنعتم بعمّي زيد ؟ قلت : إنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته (1) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ؟ ! صلى الله عليه ولعن الله قاتله .
42 باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
[ 3423 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد .
43 باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر .
[ 3424 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن (1) الإِسلام .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
__________________
(1) في نسخة : جثته ( هامش المخطوط ) .
الباب 42 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 454 / 1480 .
الباب 43 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 459 / 1497 .
(1) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 120 / 579 .




