38 باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها .
[ 3412 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت (1) الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنّه أستر .
[ 3413 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
39 باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر .
[ 3414 ] 1 قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
الباب 38 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 325 / 950 .
(1) في نسخة : أدخل هامش المخطوط وكذا المصدر .
2 التهذيب 1 : 326 / 951 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن .
الباب 39 فيه 3 أحاديث
1 تقدم حديث عمار بن موسىٰ في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميت .




