كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت .
37 باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه .
[ 3409 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصّب حصباء حمراء .
[ 3410 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (1) .
[ 3411 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي علي الخيزراني ، عن جارية لأبي محمّد ( عليه السلام ) في حديث : أنّ أُمّ المهدي ( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه : هذا قبر أُمّ محمّد ( عليه السلام ) .
__________________
الباب 37 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 201 / 2 ، التهذيب 1 : 461 / 1502 .
2 الكافي 3 : 202 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 461 / 1501 ، والاستبصار 1 : 217 / 768 .
3 إكمال الدين وإتمام النعمة 2 : 431 / 7 .




