محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتّى تأتي على آخرهم ؟ ! فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه ، فإنّه قد لقّن حجّته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
[ 3405 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره .
36 باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .
[ 3406 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
[ 3407 ] 2 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطيّنوا القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 3408 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________
3 علل الشرائع : 308 / 1 .
الباب 36 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 202 / 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 .
2 الكافي 3 : 201 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 460 / 1499 .
3 الفقيه 1 : 120 / 576 .




