عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (1) .
[ 2926 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة (1) ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب : يغسل غسل المؤمن ، وإن كانوا حضوراً ، وأمّا الجريدة فليستخف بها ، ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده .
[ 2927 ] 10 قال : وروي أنّ آدم لما أهبطه الله من جنّته (1) إلى الأرض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده : إنّي كنت آنس بها في حياتي ، وأرجو الأُنس بها بعد وفاتي ، فإذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ، وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية ، فأحياه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفعله ، وصارت سنّة متّبعة .
محمّد بن محمّد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (2) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 320 / 932 .
9 التهذيب 1 : 448 / 1451 .
(1) المرجئة : قيل هم فرقة من فرق الإِسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وابن قتيبة قال : هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لانهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( مجمع البحرين 1 : 177 ) .
10 التهذيب 1 : 326 / 952 .
(1) في المصدر : جنة المأوىٰ .
(2) المقنعة : 12 .




