[ 3367 ] 2 وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ألقى شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة .
[ 3368 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج .
28 باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر .
[ 3369 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : جعل علي ( عليه السلام ) على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبناً ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ الميّت ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
29 باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور .
[ 3370 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
2 الكافي 3 : 197 / 2 .
3 الفقيه 1 : 108 / 499 ، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث 6 الباب 14 من التكفين .
الباب 28 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 197 / 3 .
(1) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب 21 من أبواب الدفن .
الباب 29 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 198 / 1 .




