الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 3364 ] 3 وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .
[ 3365 ] 4 وحديث محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
27 باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج .
[ 3366 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث (1) .
__________________
(2) التهذيب 1 : 325 / 949 .
3 يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه .
4 قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و 8 الباب 20 وعلى الحكم الأخير في الباب 24 من أبواب الدفن .
الباب 27 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 197 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 456 / 1488 .




