[ 3326 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلّها ، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له ، الحديث .
[ 3327 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ ، قاله العلامة وغيره (3) .
20 باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) بأسمائهم حتى امام زمانه .
[ 3328 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة إلى أن قال وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، __________________
5 الفقيه 1 : 108 / 500 ، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب .
6 الكافي 3 : 196 / 9 .
(1) التهذيب 1 : 317 / 921 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الابواب .
(3) المنتهىٰ : 461 ، والمعتبر : 81 ، وجواهر الكلام 4 : 304 .
الباب 20 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 192 / 2 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .




