أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
19 باب استحباب حلّ عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض .
[ 3322 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحلّ كفن (1) الميّت ؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه .
[ 3323 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه .
[ 3324 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميّت ؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلّها .
[ 3325 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده (1) فحلّ عقده (2) ، الحديث .
__________________
الباب 19 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 1 : 457 / 1491 .
(1) في الاصل عن نسخة : عقد بدل كفن .
2 التهذيب 1 : 458 / 1493 .
3 التهذيب 1 : 450 / 1463 .
4 التهذيب 1 : 457 / 1492 ، ويأتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : قبره .
(2) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته .




