[ 2915 ] 12 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
[ 2916 ] 13 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر .
[ 2917 ] 14 وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يجمّر الميّت (1) بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة ، وقد تقدّم ما هو قرينة على ذلك (2) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإِنسان في حياته وصلّى فيه .
7 باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت .
[ 2918 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنّما الحساب والعذاب كلّه في __________________
12 التهذيب 1 : 295 / 866 ، والاستبصار 1 : 209 / 737 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الدفن .
13 التهذيب 1 : 295 / 867 ، والاستبصار 1 : 209 / 738 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 100 من أبواب آداب الحمام .
14 التهذيب 1 : 295 / 865 ، والاستبصار 1 : 210 / 739 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن .
(1) في نسخة : الكفن . ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 7 و 8 و 9 من نفس الباب .
الباب 7 فيه 11 حديثاً
1 الفقيه 1 : 89 / 410 .




