عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 3319 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار (1) الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلّل أزرارك قال : قلت والخفّ قال : لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقيّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، مثله (2) ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده .
[ 3320 ] 5 وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخفّ ؟ قال : لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة .
[ 3321 ] 6 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره .
__________________
(1) التهذيب 1 : 314 / 913 .
4 الكافي 3 : 192 / 3 .
(1) في الاستبصار : بشار .
(2) التهذيب 1 : 313 / 911 ، والاستبصار 1 : 213 / 751 .
5 التهذيب 1 : 313 / 910 .
6 التهذيب 1 : 314 / 912 ، والاستبصار 1 : 213 / 752 .




