14 باب حد حفر القبر واللحد .
[ 3301 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 3302 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولمّا حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا (1) الرشح .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : الجلوس فيه (2) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر ، وذكر نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
__________________
الباب 14 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 166 / 4 .
(1) التهذبب 1 : 451 / 1466 .
2 التهذيب 1 : 451 / قطعة من الحديث 1469 .
(1) في المصدر : يبلغ .
(2) الفقيه 1 : 107 / 498 .
(3) الكافي 3 : 165 / 1 .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب التالي .




