[ 2911 ] 8 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس .
قال : فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً .
[ 2912 ] 9 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 2913 ] 10 قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب إلى أن قال وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور .
أقول : هذا محمول إمّا على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية .
[ 2914 ] 11 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمّه (1) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء .
__________________
8 الكافي 3 : 146 / 14 .
9 الفقيه 1 : 93 / 426 .
(1) لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب .
10 الفقيه 1 : 93 / 421 و 422 ، وتقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الابواب .
11 قرب الاسناد : 75 .
(1) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب 12 : 526 ) .




