6 باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع .
[ 3262 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله ، وزاد : وأبى أن يركب (2) .
[ 3263 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، ومحمّد بن الزيات (1) ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته (2) إلا من عذر ، وقال : يركب إذا رجع .
[ 3264 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
الباب 6 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 312 / 906 .
(1) الفقيه 1 : 122 / 588 .
(2) الكافي 3 : 170 / 2 .
2 التهذيب 1 : 464 / 1518 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : الريان .
(2) في المصدر : بداية .
3 الكافي 3 : 170 / 1 .




