[ 2908 ] 5 و ( عن عدّة من أصحابنا ) (1) ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 2909 ] 6 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 2910 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله (1) .
__________________
5 الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 ، والاستبصار 1 : 209 / 735 .
(1) كتب المصنّف على ما بين القوسين : « صحّ ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي .
(2) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع : 308 والخصال : 618 .
6 الكافي 3 : 147 / 2 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب غسل الميت .
(1) التهذيب 1 : 322 / 937 .
7 الكافي 3 : 146 / 13 .
(1) التهذيب 1 : 436 / 1404 .




