جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي (1) السرير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه زاد في الأوّل : ولا بأس بأن يمشي بين يديها .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (3) .
[ 3253 ] 4 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
5 باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف .
[ 3254 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها .
__________________
(1) في المصدر : بجنبي .
(2) التهذيب 1 : 311 / 904 .
(3) لم نجده في ما بأيدينا من كتب الصدوق ، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص 169 .
4 التهذيب 1 : 311 / 901 .
(1) تقدم في الأبواب 2 و 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب ، والحديث 6 من الباب 5 من أبواب الصدقة .
الباب 5 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 169 / 4 .




