السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أميران وليسا بأميرين : ليس لمن تبع (1) جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد رفعه (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (3) .
[ 3248 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه إلى أن قال : فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها ، فقال : امض فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 3249 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فإن قام (1) حتى يدفن ويحثى __________________
(1) في نسخة : يتبع ( هامش المخطوط ) .
(2) الخصال : 49 / 58 .
(3) المقنع : 19 .
7 الكافي 3 : 171 / 3 تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 40 من صلاة الجنازة .
(1) التهذيب 1 : 454 / 1481 .
8 الفقيه 4 : 10 / 1 .
(1) في المصدر : أقام .




