عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (1) .
6 باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة .
[ 2904 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت إلى أن قال وأكره أن يتبع بمجمرة .
[ 2905 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن .
[ 2906 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع (1) جنازة بمجمرة .
[ 2907 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .
__________________
= الباب 18 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 1 : 434 / 1393 والاستبصار 1 : 210 / 742 .
الباب 6 فيه 14 حديثاً
1 الكافي 3 : 143 / 4 ، والتهذيب 1 : 307 / 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
2 الكافي 3 : 147 / 1 ، والتهذيب 1 : 294 / 862 ، والاستبصار 1 : 209 / 734 .
3 الكافي 3 : 147 / 4 ، والتهذيب 1 : 295 / 864 ، والاستبصار 1 : 209 / 736 .
(1) في المصدر : تتبع .
4 الكافي 3 : 145 / 12 ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .




