40 باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز صراخ النساء معها .
[ 3231 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجلٍ من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إنّ عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض (1) ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم ، قال : فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 3232 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة .
أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإِجزاء ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 40 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 171 / 3 .
(1) في التهذيب زيادة : بنا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 454 / 1481 .
2 التهذيب 3 : 333 / 1042 والاستبصار 1 : 486 / 1882 .
(1) يأتي ما يدل علىٰ ذلك في الباب 2 من أبواب الدفن .




