مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 553

السلام ) أنه سئل أتصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توفيت وأنّ فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها .

[ 3229 ] 2 ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إنّ الفاسق آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : وخرجت فاطمة ( عليها السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .

[ 3230 ] 3 وعن علي بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن .

أقول : تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة (1) ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام (2) .

ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (4) .

__________________

2 الكافي 3 : 251 / 8 .

3 التهذيب 3 : 333 / 1044 ، والاستبصار 1 : 486 / 1881 .

(1) تقدم في الباب 25 من أبواب أداب الحمام .

(2) تقدم في الباب 16 من أداب الحمام .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 40 والحديث 1 و 2 من الباب 69 من أبواب الدفن .

(4) يأتي في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 69 من الدفن ، وتقدم ما يدل على الجواز في الحديث 10 و 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة .

الصفحة 137 من 553