مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 553

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، مثله (2) .

[ 3226 ] 12 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب .

[ 3227 ] 13 وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو : رجلاً كان أو يداً ، أو الرأس جزءاً فما زاد فإذا نقص عن رأسٍ أو يد أو رجل لم يصلّ عليه .

أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التامّ حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب ، وحمل العلّامة في ( التذكرة ) (1) العضوَ التام على الصدر ، لأنّه يشتمل على ما لا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقيّة ممكن ، والله أعلم .

39 باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة .

[ 3228 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن (1) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة في حديث عن أبي عبد الله ( عليه __________________

(2) التهذيب 1 : 337 / 985 .

12 المعتبر : 86 .

13 المعتبر : 86 .

(1) التذكرة : 46 .

الباب 39 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 3 : 333 / 1043 باختلاف يسير ، والاستبصار 1 : 485 / 1880 .

(1) في الاستبصار : الحسين .

الصفحة 136 من 553