أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار (8) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلّى عليه ثمّ يدفن (9) .
[ 3210 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل ، متّزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان ؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثمّ يصلّون عليه ، ثمّ يوارونه في قبره .
قلت : ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمّد بن أسلم ، نحوه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
37 باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً .
[ 3211 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
(8) الكافي 3 : 214 / 4 .
(9) الفقيه 1 : 104 / 482 .
2 التهذيب 3 : 328 / 1023 .
(1) المحاسن : 303 / 12 .
(2) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 37 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 3 : 328 / 1024 .




