36 باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن .
[ 3209 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار (2) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان ) (3) ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ (4) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته (5) باللبن ( وبالحجر ) (6) ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن .
قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلّى على الميّت بعدما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله (7) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
الباب 36 فيه حديثان
1 التهذيب 3 : 327 / 1023 .
(1) في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم هامش المخطوط
(2) في المصدر زيادة : أو رداء .
(3) في المصدر : وهم عراة .
(4) في الفقيه : يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ) .
(5) ليس في المصدر .
(6) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(7) التهذيب 3 : 179 / 406 و 327 / 1022 .




