مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 553

36 باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد كفن وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن .

[ 3209 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار (2) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان ) (3) ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ؟ (4) قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته (5) باللبن ( وبالحجر ) (6) ، ثمّ يصلّى عليه ، ثمّ يدفن .

قلت : فلا يصلّى عليه إذا دفن ؟ فقال : لا يصلّى على الميّت بعدما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته .

وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله (7) .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________

الباب 36 فيه حديثان

1 التهذيب 3 : 327 / 1023 .

(1) في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم هامش المخطوط

(2) في المصدر زيادة : أو رداء .

(3) في المصدر : وهم عراة .

(4) في الفقيه : يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ) .

(5) ليس في المصدر .

(6) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

(7) التهذيب 3 : 179 / 406 و 327 / 1022 .

الصفحة 129 من 553