34 باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى .
[ 3207 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون ؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر (2) .
أقول : استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية .
قال الشهيد في ( الذكرى ) (3) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعىٰ ، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى .
أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ، __________________
الباب 34 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 190 / 1 .
(1) التهذيب 3 : 327 / 1020 .
(2) مسائل علي بن جعفر . 211 / 457 ، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد .
(3) الذكرى : 63 .




