[ 3204 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإِمام .
[ 3205 ] 11 وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال : أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة .
أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم (1) .
33 باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى .
[ 3206 ] 1 محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عبّاد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أنّ أبا إبراهيم ( عليه السلام ) قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادىٰ ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (2) .
__________________
10 التهذيب 3 : 323 / 1006 ، والاستبصار 1 : 471 / 1823 .
11 الخلاف 1 : 169 .
(1) مر حديث هشام بن سالم في الحديث 6 من هذا الباب .
الباب 33 فيه حديث واحد
1 الغيبة : 20 .
(1) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب 6 و 16 و 17 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .




