( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (1) .
[ 3196 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى ، كيف يصلّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلّي على ميّت واحد ، وقد (1) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ .
سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم ، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 3197 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن __________________
(1) التهذيب 3 : 323 / 1005 ، والاستبصار 1 : 471 / 1822 .
2 الكافي 3 : 174 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 وقطعة في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ومن بدل وقد .
(2) التهذيب 3 : 322 / 1004 ، والاستبصار 1 : 472 / 1827 .
3 الكافي 3 : 175 / 5 ، والتهذيب 3 : 323 / 1007 ، والاستبصار 1 : 472 / 1824 .




