مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 553

الميت ، إلا أن يكون الميت (1) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك .

[ 3193 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .

[ 3194 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (1) .

32 باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة ، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع .

[ 3195 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما __________________

(1) في هامش الاصل كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب .

2 التهذيب 3 : 320 / 995 ، والاستبصار 1 : 469 / 1812 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الاحتضار .

3 التهذيب 3 : 320 / 996 .

(1) قرب الاسناد : 99 .

الباب 32 فيه 11 حديثاً

1 الكافي 3 : 175 / 4 .

الصفحة 121 من 553