وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثل ذلك (6) .
[ 3191 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها ، فجاء أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني (2) من المسجد ، ثمّ قال : يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد (3) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ (6) .
31 باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيّق وقت إحداهما .
[ 3192 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على __________________
(6) التهذيب 3 : 325 / 1014 .
2 الاستبصار 1 : 473 / 1831 .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 3 : 182 / 1 .
(5) التهذيب 3 : 326 / 1016 . | (6) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب . |
الباب 31 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 3 : 320 / 994 .




