مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 553

إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرّة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .

أقول : وجه الجمع هنا التخيير .

28 باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .

[ 3187 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا (1) ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي (2) قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله (4) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .

__________________

الباب 28 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 176 / 1 .

(1) ني نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : القاسم بن عبيد الله القمي ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 3 : 319 / 990 .

(4) الفقيه 1 : 103 / 477 .

(5) تقدم في الأحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الابواب .

(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .

الصفحة 117 من 553